حميد بن زنجوية
729
كتاب الأموال
أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن رجل عن أبي هريرة ، أو عن رجل عن أبيه ، قال : سألته : في أيّ المال الصّدقة ؟ قال : في الثّلث الأوسط « 1 » . ( 1542 ) حدثنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة حدّثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ويزيد بن أبي حبيب وابن أبي جعفر أنّ عمر بن عبد العزيز كان يأمر السّعاة أن يقسموا المال ثلاثة أقسام ، ثمّ يخيّروا صاحب المال قسما منها ، ثمّ يأخذ السّاعي الصّدقة من القسم الأوسط « 2 » . ( 1543 ) حدّثنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن يونس عن الزهريّ قال : الصدقة في المواشي من وسط المال ، وليست بخياره ولا أرذاله . إن كانت في الإبل ، فهي وسط الفرائض ، يخيّر ربّ المال ، ثمّ يختار على إثره السّاعي . ويقسم الغنم ثلاثة أقسام ، فيختار ربّ المال [ أحد ] « 3 » أثلاثها ، ثمّ يختار الساعي من الثّلث الذي يليه ، وبعد نسل المواشي في كبارها « 4 » . ( 1544 ) أنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث عن يونس عن ابن شهاب مثله « 5 » .
--> ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 16 عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة . وعنده : ( عن رجل سماه فنسيته ، قال : سألت أبا هريرة . . . ) ثم ذكر حديث ابن زنجويه بمعناه . وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ إبراهيم بن ميسرة . ( 2 ) أخرجه بمعناه أبو عبيد 497 عن عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد أنّ مما كان عمال عمر بن عبد العزيز يصنعون بالمدينة . . . وذكره . وإسناد ابن زنجويه لا بأس به . فيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، إلا إذا روى عنه العبادلة ، وهم ابن المبارك وابن وهب والمقري . ( انظر ت ت 5 : 378 ) . فإنه يحتج به لذلك . ( 3 ) كان في الأصل ( إحدى ) وهو خطأ . ( 4 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 16 عن ابن جريج عن الزهري بمعناه ، ش 3 : 135 من طريق سفيان بن حسين عن الزهري ، واقتصر في حديثه على ذكر قسمة الغنم فقط ، بمعنى حديثه عند ابن زنجويه . وإسناد ابن زنجويه إلى الزهري صحيح . رجاله ثقات تقدموا . ( 5 ) انظر تخريجه في الذي قبله ، وهذا الإسناد ضعيف أجل عبد اللّه بن صالح . إلا أنّه يتقوى بما قبله .